الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون
5 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م

قانون رقم 71 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959
بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية النص الآتى:
مادة (2) فقرة أولى:
يفرض رسم حليج إضافى بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الإسكارتو.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى