الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون
5 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م

قانون رقم 70 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978
فى شأن العمد والمشايخ

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/ 3، 3، 7/ 3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/ 2 و3، 25/ 2، 29/ 1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية:
مادة (2) (فقرة ثالثة):
ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويًا أسماء سكانها طبقًا لقاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية.
مادة (3):
يجب فيمن يعين عمدة أو شيخًا توافر الشروط الآتية:
1 - أن يكون مصريًا.
2 - أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
3 - أن يكن مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5 - أن يكون العمدة حاصلاً على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6 - أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
7 - أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8 - أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.
مادة (7) (فقرة ثالثة):
ويرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد، برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من:
1 - ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.
2 - ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.
3 - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله.
4 - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله.
5 - مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية.
6 - ممثل عن قطاع الأمن الوطنى (بدرجة مدير عام).
7 - ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام (بدرجة مدير عام).
8 - مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية (مقررًا).
9 - ممثل عن وزارة الدفاع (المخابرات الحربية).
مادة (13):
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة دون تجديد.
مادة (17):
عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراءات المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام.
ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا فى اختيار شيخ الخفر.
وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة.
مادة (18):
يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إدارى دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته.
مادة (19):
إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنًا ليقوم بأعماله مؤقتًا.
مادة (22):
إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغًا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعًا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.
مادة (23) (فقرة ثانية وثالثة):
وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه.
ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانًا موجزًا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائتى جنيه أو بالفصل من الوظيفة.
مادة (25) (فقرة ثانية):
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
مادة (29) (فقرة أولى):
يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيهًا شهريًا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريًا.
مادة (30):
تسرى أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

تضاف مادة برقم 32 إلى القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه، نصها الآتى:
مع عدم الإخلال بأحكام قانونى مجلس النواب، ونظام الإدارة المحلية لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى