الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون
5 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م

قانون رقم 69 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984
بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (13) من المادة (8) من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، النص الآتى:
مادة (8) بند (13):
وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها بحيث لا يقل نصيب العاملين من الأرباح الموزعة عليهم عن نسبة (25%) من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات على أن يخصص منها نسبة (10%) لأغراض التوزيع النقدى، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الأغراض الأخرى التى تخصص لها نسبة (15%) الباقية كإسكان العاملين والخدمات الاجتماعية وغيرها من أوجه التوزيع التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى