الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م

محافظة قنا
قرار رقم 371 لسنة 2016

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى قم (511) فى 22/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تُحل وتُصفى الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالوحدة المحلية لمركز دشنا، وذلك لتوقف نشاطها منذ أكثر من خمس سنوات.
مادة 2 - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى لمحافظة قنا اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للجمعية المذكورة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية وفقًا لأحكام القانون.
مادة 4 - على السيد السكرتير العامة وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 7/ 2016

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان