الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية زمزم الخيرية بالسويس

اسم الجمعية: جمعية زمزم الخيرية بالسويس
مقرها: الأربعين - شارع الجيش - حارة حسونة.
رقم الشهر: (727) تاريخه: 3/ 4/ 2016
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات الدينية - الخدمات الصحية - خدمات الأسرة والطفولة.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - إنشاء دار حضانة.
3 - محو الأمية.
4 - إنشاء مركز طبى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 3/ 4/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)