الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
الجمعية المصرية لمرضى ضمور العضلات بالسويس

اسم الجمعية: الجمعية المصرية لمرضى ضمور العضلات بالسويس.
مقرها: الأربعين - حى الكويت - العقار رقم (22) شارع أحمد رضوان.
رقم الشهر: (728) تاريخه: 28/ 4/ 2016
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الصحية - الخدمات الدينية.
الأغراض:
1 - إنشاء مركز طبى لتقديم المساعدات لمرضى ضمور العضلات.
2 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
3 - تقديم المساعدات الاجتماعية للأيتام والمحتاجين.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 28/ 4/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)