الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
الجمعية الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالسويس

اسم الجمعية: جمعية الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات.
مقرها: السويس - 114 شارع الجيش - برج الدوشى.
رقم الشهر: (732) تاريخه: 28/ 4/ 2016
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات الثقافية والدينية - الخدمات الاجتماعية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
الأغراض:
1 - تقديم الخدمات والمساعدات للمحتاجين.
2 - زواج الأيتام.
3 - إنشاء دار حضانة.
4 - إقامة الندوات الثقافية.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 28/ 4/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)