الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 189هـ
الأربعاء 19 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية
قرار رقم 584 لسنة 2016

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الصادر بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى رقم (378 + 2 + خريطة معتمدة فى 4/ 9/ 2016 وصورة مذكرتها) بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم المدينة المنورة بحوض المواطى رقم (6) جزاير فصل أول بالقناطر الخيرية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم (1739/ 2016)؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع تقسيم المدينة المنورة بحوض المواطى رقم (6) جزاير فصل أول بالقناطر الخيرية طبقًا للرسومات الهندسية لمشروع التقسيم المعدة بمعرفة الوحدة المحلية لمدينة ومركز القناطر الخيرية والتى تم مراجعتها بمعرفة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية إعمال كافة الإجراءات والاشتراطات الواجبة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

يٌنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة صاحب التقسيم، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 7/ 9/ 2016

محافظ القليوبية
الدكتور/ رضا فرحات