الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 189هـ
الخميس 20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

محافظة دمياط
قرار رقم 575 لسنة 2016
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر عن مساحة 18 فدانًا و11 قيراطًا و6 أسهم

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لامتداد مدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ حمدى حسن شرابى بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد عن مساحة 18 فدانًا و11 قيراطًا و6 أسهم طبقًا للعقد المسجل رقم 483 لسنة 2008؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم لمطابقته للتخطيط العام والتفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى لوحة مشروع التقسيم المذكور والمعتمدة منا بتاريخ 17/ 7/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعيات الزراعية وعائلاتهم ببورسعيد عن مسطح 18 فدانًا و11 قيراطًا و6 أسهم بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر وفقًا للعقد المسجل رقم 483 لسنة 2008، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والتخطيط العام والتفصيلى للامتداد العمرانى برأس البر بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بعضه باقى القطعة ض1 بحوض الطرقة (11) وبعضه باقى القطعة بحوضه وحدة البحرية (4) تقسيم الأملاك بطول 1006 أمتار.
الحد الشرقى: مشروع (69) طرق عرض 13.5 متر بطول 82.60 متر.
الحد القبلى: بعضه باقى القطعة ض1 بحوض الطرقة (11) وبعضه باقى القطعة ض1 بحوضه الشيخ ضرغام (10) وبعضه باقى القطعة ض1 بحوض مراعى الجمال (9) بطول 983 مترًا.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه (11) وحدة (6) تقسيم الأملاك بطول 78 مترًا.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 10/ 8/ 2016

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه