الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 189هـ
السبت 22 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد
قرار رقم 121 لسنة 2016

محافظ الوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 149 لسنة 2010 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة وما تلاه من تعديلات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمنتهى فيها الرأى بالموافقة على استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم (الصابر بمدينة الخارجة بمنطقة بئر الطوب - القشلاق) وفقًا للخرائط ورسومات المشروع المرفقة التى تمت مراجعتها بمعرفة إدارة التخطيط والمعتمدة منا فى 25/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد تخطيط وتقسيم (الصابر بمنطقة بئر الطوب - القشلاق بالخارجة) طبقًا للخرائط ورسومات المشروع المرفقة والمعتمدة.
مادة ثانية - الالتزام بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات.
مادة ثالثة - الالتزام بالاشتراطات البنائية المؤقتة الصادر بها قرار المحافظة رقم 149 لسنة 2010 وتعديلاته.
مادة رابعة - يتولى صاحب التقسيم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر القرار بجريدة الوقائع المصرية واستكمال الإجراءات القانونية مع جهات الاختصاص وفقًا للقانون وعلى نفقته الخاصة.
مادة خامسة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ قرارنا هذا فور صدوره كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 28/ 8/ 2016

محافظ الوادى الجديد
لواء أ. ح/ محمود عشماوى