الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 189هـ
الأحد 23 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 411 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية ذات للأعمال الخيرية والتنمية بإسنا بقرية طفنيس - المطاعنة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 7/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية ذات للأعمال الخيرية والتنمية بإسنا بقرية طفنيس - المطاعنة تحت رقم 411 لسنة 2016 اعتبارًا من 7/ 8/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة.
2 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والطبية.
5 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 7/ 8/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق