الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 189هـ
الأحد 23 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 412 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية جهينات الخير للتنمية الشاملة والمستدامة بإسنا بالجهينات؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية جهينات الخير للتنمية الشاملة والمستدامة بإسنا بالجهينات تحت رقم 412 لسنة 2016 اعتبارًا من 9/ 8/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
2 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - تنمية المجتمعات المحلية.
4 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 9/ 8/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق