الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 189هـ
الأحد 23 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2016م

محافظة دمياط
إدارة التعاون الزراعى
قسم الإسكان
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مركز شباب عزبة البرج

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 8/ 8/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (34) مؤسسًا بتاريخ 8/ 8/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مركز شباب مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط, وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون الزراعى بديوان عام محافظة دمياط تحت رقم (91) بتاريخ 5/ 9/ 2016
منطقة عمل الجمعية: محافظة دمياط - المصايف.
وبيان نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
باب العضوية مفتوح: لأعضاء مركز شباب مدينة عزبة البرج بدمياط.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 34 سهمًا قيمتها 340 جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8194 جنيهًا ببنك التعمير والإسكان - فرع دمياط بالإيصال رقم (4000345) بتاريخ 30/ 8/ 2016

مدير التعاون الزراعى
م/ مكرم جرجس حنا
وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
اللواء/ فايز فتحى شلتوت