الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7521 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة الهندسية (إدارة التخطيط العمرانى) بمدينة الجيزة والمرفق به صورة مذكرتهم بشأن طلب استصدار قرار بإلغاء الشارع التخطيطى بعرض 20م المار بالقطعة رقم (87) كدستر بحوض بحرى البحيرة نمرة (2)؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 6/ 4/ 2016 فى هذا الشأن؛
وعلى صورة للكلك المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 20م المار بالقطعة رقم (87) كدستر بحوض بحرى بالبحيرة نمرة (2) والمؤشر عليه بعلامة (×××××) كما هو موضح بالكلك المرفق والاعتداد بالشارعين القائمين والمنفذين بالطبيعة (شارع جمال أبو العينين، شارع على سلامة) بعرض 6 أمتار لكل منهما.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 27/ 7/ 2016

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى