الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7527 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بشأن ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب مدينة الجيزة المؤرخ 4/ 7/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار لاعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بميت عقبة بضم القطعتين (7 مكرر و5 ع) شارع المشروع بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1)؛
وعلى عقد الملكية المشهر برقم (3711) فى 17/ 11/ 1980؛
وعلى الحكم الصادر بصحة التوقيع فى الدعوى رقم 7088 لسنة 1980؛
وعلى كشف التحديد المساحى رقم 1210 لسنة 2011؛
وعلى كلك مشروع تعديل التقسيم المعتمد منا فى هذا الشأن؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بالإدارة الهندسية بمدينة الجيزة على مشروع ضم القطعتين المشار إليهما بعاليه والتعامل عليهما كقطعة واحدة؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بميت عقبة بضم القطعتين (7 مكرر تقسيم ميت عقبة و5ع) شارع المشروع من 8 تقسيم؛ 18 من 9 كدستر؛ 11 كدستر؛ 63 بحوض مدينة الأوقاف (1) بمساحة 208.15 متر مربع + 578.6 متر مربع = 786.75م2 والتعامل عليهما كقطعة واحدة.
مادة 2 - قبول وإقرار وتعهد ورثة/ سيد فرحان محمد - مالك قطعة الأرض 5 شارع المشروع الموضح مساحتها وأبعادها بكشف التحديد المساحى رقم 1210 لسنة 2011 وطبقًا للعقود المشهرة والمحددة الحدود والمعالم طبقًا لعقود الملكية والتعامل عليهما كقطعة واحدة والتنازل بدون مقابل عن جميع شوارع التخطيط العام وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على القطعة المبينة بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس لإدارة التقسيم بمدينة الجيزة أى مسئولية تخص الملكية وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - مراعاة خط التنظيم الصادر من إدارة التخطيط العمرانى.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 27/ 7/ 2016

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى