الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7528 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون الهندسية (إدارة التقسيم) مدينة الجيزة بشأن الموافقة على تعديل مشروع تقسيم قطعة أرض بمنطقة خدمات (ص) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام؛
وعلى الكلك المعتمد منا فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل مشروع تقسيم "تجزئة" قطعة أرض بمنطقة خدمات (ص) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بتجزئة القطعة (ج) إلى القطعة الأولى (ج1) مبنى خدمات كنائسية والثانية (ج2) خدمات تخص الجمعية.
مادة 2 - قبول الإقرار والتعهد الصادر من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل خدمات منطقة (ص) بتجزئة القطعة (ج) إلى القطع (ج1، ج2) وهى طبقًا للطبيعة غير قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة الهندسية أى مسئولية فى تحديد المساحات.
مادة 3 - يتعين على الجمعية المذكورة الالتزام بالاشتراطات التالية:
1 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الوحدة.
2 - عدم إجراء أى تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
3 - الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.
4 - عدم إنشاء أى شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.
تحريرًا فى 27/ 7/ 2016

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى