الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

محافظة قنا
إدارة للتعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى بنجع حمادى

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 6/ 8/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 60 (ستون) مؤسسًا فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى بنجع حمادى وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (156) بتاريخ 30/ 8/ 2016
ومنطقة عمل الجمعية: محافظة قنا - المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان استصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم فى عقد التأسيس 60 (ستون) سهمًا، قيمتها 600 جنيه (ستمائة جنيه فقط لا غير)، وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين وقدرها 14460 جنيهًا (وقدرها أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وستون جنيهًا فقط لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (5810 - 57222 - 000 - 001) بتاريخ 22/ 8/ 2015
تحريرًا فى 30/ 8/ 2016

السكرتير العام
(إمضاء)