الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 303 لسنة 2016

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعية بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بقرية البئر الوسطانى بالموهوب - الداخلة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 13/ 8/ 2016 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البئر الوسطانى بالموهوب - الداخلة - محافظة الوادى الجديد تحت رقم (303) اعتبارًا من 13/ 8/ 2016
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 13/ 8/ 2016

المدير العام
إمام فوزى إمام

ملخص القيد

ميادين العمل: تنمية شاملة - المساعدات والخدمات الاجتماعية بأنواعها والعلمية والدينية والثقافية والاقتصادية والصحية والرياضية.
مجلس الإدارة (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.