الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

قانون رقم 78 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (242) مكررًا من قانون العقوبات، النص الآتى:
مادة (242 مكررًا):
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

(المادة الثانية)

تضاف مادة برقم (242) مكررًا ( أ ) إلى قانون العقوبات، نصها الآتى:
مادة 242 مكررًا ( أ ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 25 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى