الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 189هـ
السبت 29 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2016م

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 236 لسنة 2016

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 131 لسنة 2014 بشأن المعاملة المالية لمبعوثى الوزارة إلى الخارج؛
وعلى القرار الوزارى رقم 137 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنظيمية للإعارة والإيفاد للخارج؛
وعلى القرار الوزارى رقم 225 لسنة 2015 بشأن تنظيم العمل بمساجد وأضرحة النذور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بشأن تنظيم صرف المستحقات المالية للموفدين والمتعاقدين مع الوزارة؛

قـرر:

مادة 1 - تكون اختبارات جميع المتقدمين للتعيين فى وظيفة إمام وخطيب ومدرس ثالث على مرحلتى، الأولى تحريرية والثانية شفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوى إلا لمن ينجح فى الامتحان التحريرى، على أن يطبق ذلك على كل من يتقدم للتعيين بالدرجة المذكورة، ومن يتقدم بطلب التسوية بها أو التحول إليها من وظيفة باحث دعوة أو أى وظيفة مماثلة ممن يعملون بالوزارة أو يعملون خارجها من الراغبين فى النقل إليها، شريطة انطباق شروط التقدم لمسابقة الأئمة على المتقدمين فى جميع الحالات.
مادة 2 - تكون اختبارات المتقدمين لشغل وظائف التفتيش والإدارة الوسطى (مفتش - مفتش عام - رئيس قسم - مدير إدارة) تحريرية وشفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوى إلا لمن ينجح فى الامتحان التحريرى، على أن تعقد الاختبارات مركزيًا بديوان عام الوزارة ويطبق ذلك على الأئمة المتقدمين للعمل بمساجد النذور.
مادة 3 - تكون اختبارات جميع المتقدمين للإيفاد إلى الخارج من السادة الأئمة والسادة القراء بمعرفة الوزارة سواء أكان الإيفاد دائمًا أم خلال شهر رمضان على مرحلتين الأولى تحريرية والثانية شفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوى إلا لمن ينجح فى الامتحان التحريرى.
مادة 4 - تجرى بمديريات الأوقاف الإقليمية اختبارات شفوية تمهيدية للمتقدمين للإيفاد، على أن يصعد من ينجح فى الاختبارات التمهيدية بدرجة لا تقل عن (70%) لدخول الاختبارات النهائية التى تعقد بمعرفة الوزارة، على أن تكون هذا الاختبار التمهيدى تحت إشراف اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد.
مادة 5 - يتم الترشيح للسفر إلى الخارج لمن يحصل على (75%) فأكثر فى مجموع الاختبارين النهائيين، ويرتب الحاصلون على هذه النسبة تنازليًا بحيث تعطى أولوية الإيفاد للأعلى درجة وذلك دون النظر إلى درجة الاختبار التمهيدى بالمديريات.
مادة 6 - يشترط فى إيفاد الأئمة "لغات" بالإضافة إلى حصولهم على النسب المقررة فى الاختبارات المنصوص عليها فى المواد السابقة اجتياز اختبارين إضافيين تحريرى وشفوى فى اللغة الأجنبية التى يجيدها بدرجة لا تقل عن (70%) فى كل منهما على حدة.
مادة 7 - تعقد دورة تدريبية لمدة شهر على الأقل فى اللغات المختلفة لجميع الناجحين كل حسب لغة الدولة المرشح لها.
مادة 8 - تُشكل فى ديوان عام الوزارة بقرار من السلطة المختصة لجنة تسمى "اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد" تختص بوضع ضوابط وشروط جميع الامتحانات وتعتمد توصياتها من السلطة المختصة.
مادة 9 - من يضبط متلبسًا بالغش من المتقدمين لامتحان الإيفاد فى أى من الاختبارات المنصوص عليها فى المواد السابقة يُلغى امتحانه ويحرم من أى إيفاد لمدة خمس سنوات مع إحالته إلى التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة، وإن كان متقدمًا لشغل وظيفة إمام وخطيب يُلغى امتحانه ويُحرم من دخول مسابقات الوزارة لمدة خمس سنوات، فإن كان من المتقدمين للترقية يُلغى امتحانه وندبه من الوظيفة إن كان منتدبًا عليها مع حرمانه من دخول هذه الامتحانات قبل مرور خمس سنوات، مع إحالة كل من يثبت تدخله بغير حق فى أى شأن من شئون الامتحان أو دخوله إلى أى من لجان التحريرى أو الشفوى من غير المكلفين بالعمل إلى التحقيق والمساءلة.
مادة 10 - تقرير اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد قبل حلول شهر رمضان بستين يومًا على الأقل آلية وضوابط الامتحان أو المقابلة لأصحاب الدعوات الخاصة من السادة الأئمة والسدة القراء كل على حدة، وتعتمد هذه الضوابط من السلطة المختصة وتعلن على موقع الوزارة فى موعد أقصاه 15 من رجب من كل عام.
مادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، ويُلغى كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام.
صدر فى 16 من ذى الحجة 1437هـ
18 من سبتمبر 2016م.

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة