الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 189هـ
السبت 29 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2016م
محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 39 لسنة 2016
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 17/ 8/ 2016 بشأن حل جمعية أصحاب الحرف الحرة
بسفاجا؛
قـرر:
مادة أولى - حل جمعية أصحاب الحرف الحرة بسفاجا تحت رقم (120) بتاريخ 23/ 5/ 2000 حلاً
اختياريًا.
مادة ثانية - أيلولة كافة ممتلكات الجمعية من أصول ثابتة إلى جمعية عمر بن الخطاب لتنمية
المجتمع بسفاجا وأصول متداولة للصندوق الفرعى للإعانات.
مادة ثالثة - تعيين السيد/ محمد حامد عطية، والسيد/ سامى جريس سيفين - مصفيين للجمعية
بمكافأة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه فقط لا غير) على ألا تتجاوز مدة التصفية تسعون
يومًا من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارًا من تاريخ
صدوره.
تحريرًا فى 17/ 8/ 2016
مدير المديرية أ/ مجدى حسن حسين |