الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 189هـ
السبت 29 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 39 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 17/ 8/ 2016 بشأن حل جمعية أصحاب الحرف الحرة بسفاجا؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية أصحاب الحرف الحرة بسفاجا تحت رقم (120) بتاريخ 23/ 5/ 2000 حلاً اختياريًا.
مادة ثانية - أيلولة كافة ممتلكات الجمعية من أصول ثابتة إلى جمعية عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع بسفاجا وأصول متداولة للصندوق الفرعى للإعانات.
مادة ثالثة - تعيين السيد/ محمد حامد عطية، والسيد/ سامى جريس سيفين - مصفيين للجمعية بمكافأة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه فقط لا غير) على ألا تتجاوز مدة التصفية تسعون يومًا من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 17/ 8/ 2016

مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين