الوقائع المصرية - العدد 223 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 5 أكتوبر سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
(قطاع استصلاح الأراضى)
ملخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية الفرسان التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بمحافظة المنوفية

بتاريخ 20/ 5/ 2016 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الفرسان التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المسجلة برقم (61) بتاريخ 12/ 9/ 1983 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (223) بتاريخ 2/ 10/ 1983 والمعاد تسجيلها وإشهارها برقم (378) بتاريخ 3/ 3/ 1993 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (64) بتاريخ 13/ 3/ 1993 محافظة المنوفية انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت الموافقة بالأغلبية المطلقة على تعديل المواد التالية من النظام الداخلى للجمعية:
أولاً - تعديل المادة (5) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى:
يجوز للجمعية تحسين حالة أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا ولها القيام بشراء الأراضى البور واستصلاحها وتعميرها واستزراعها وتمليكها للأعضاء فى حدود المساحة التى تحصل عليها الجمعية بالإيجار أو التمليك أو إحدى طرق التصرف المعتد بها طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية والبور والبحيرات المجففة والتى تقررها الجمعية العمومية العادية بعد التعاقد وبحيث لا تقل عن خمسة أفدنة للعضو الواحد ولا تزيد عن ثلاثين فدانًا للعضو بجميع جمعيات استصلاح الأارضى أيًا كان موقعها وباقى المادة كما هى".
ثانيًا - تعديل المادة (53) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى:
يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها المجلس مسبقًا، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو حوافز أو بدلات أو أى مزايا نقدية أو عينية عن عشرة آلاف جنيه من كافة وحدات البنيان التعاونى وذلك عن سنة مالية واحدة بما فى ذلك حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذى يصرف لأعضاء المجلس بقرار من الجمعية العمومية طبقًا لنص البند سابعًا من المادة (21) من القانون رقم 122 لسنة 1980 هذا بخلاف حوافز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون ومصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة وعلى عضو مجلس الإدارة أن يقدم للجهة الإدارية المختصة خلال شهر من انتهاء السنة المالية إقرارًا بمجموع المكافآت التى حصل عليها وتضع الجمعية العمومية قواعد صرف هذه المكافآت والبدلات للعام التالى ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت على حضور الجلسات بواقع مائة وخمسين جنيهًا للعضو عن كل جلسة بحيث لا يزيد ما يتقاضاه العضو عن الجلسات خلال السنة المالية عن (24) جلسة".
ثالثًا - تعديل المادة (63) من النظام الداخلى لتكون على النحو التالى:
يجوز للعضو أن يتنازل عن أسمه والأرض المخصصة له إلى عضو أو شخص آخر تتوافر فيه شروط العضوية وقبوله التزامات المتنازل والنظام الداخلى للجمعية على أن يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بذلك بعد التحقق من توافر شروط العضوية المقررة مع مراعاة الحد الأقصى لما يجب أن يحوزوه العضو طبقًا لنص المادة (10) فقرة (5ب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980".
رابعًا - تعديل المادة (96) من النظام الداخلى لتصبح على النحو التالى:
"يودع فائض التصفية بعد سداد الديون وإجراء التوزيع المقرر فى حساب خاص بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الواقع فى دائرته مقر الجمعية فى حالة انقضائها بالحل ويكون حق السحب والإيداع وإدارة الحسابات للجهة الإدارية المختصة ويكون استخدام أموال هذا الحساب فى الأغراض الموضحة بالمادة (57) من لائحته التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 وفى جميع الأحوال يتم التصرف باعتماد الوزير المختص بناءً على عرض الجهة الإدارية المختصة".
خامسًا - تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على النظام الداخلى المعدل.
وقد سُجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأارضى تحت رقم (813) بتاريخ 20/ 9/ 2016

رئيس القطاع
م/ مصطفى الصياد