الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة التاسعة والخمسون
7 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2016م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر بالعدد رقم 35 مكرر (ح) من الجريدة الرسمية الصادرة فى 7 سبتمبر سنة 2016 القانون رقم 68 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وقد سقطت سهوًا الفقرة الأولى من المادة (16) مكررًا المضافة إلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بموجب المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2016 المشار إليهما لتكون كالتالى:

(المادة الثانية)

تضاف مادة برقم (16) مكررًا إلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، نصها الآتى:
مادة (16) مكررًا:
للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق.....، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسنى النية.
لذا لزم التنويه.