الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 190هـ
السبت 7 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2016م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 4750 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 9/ 2016

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1634 بتاريخ 10/ 12/ 1998 بشأن العمل بالأحكام والضوابط فى شأن المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بالزرقا - دمياط؛
وعلى قرار لجنة قطاع معاهد السياحة والآثار بجلستها بتاريخ 11/ 8/ 2016؛
وعلى موافقة لجنة إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها رقم (6) بتاريخ 19/ 9/ 2016 على إنشاء المعهد مع إحاطة مجلس شئون المعاهد علمًا؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة، ويتبع جمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بالزرقا - دمياط.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام الآتية:
1 - قسم الدراسات الفندقية.
2 - قسم الدراسات السياحية.
مادة 3 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد أقسام التخصص ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 5 - يُقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:
الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
الثانوية التجارية (3 - 5) سنوات.
الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.
الثانوية الفندقية 3 سنوات.
دبلوم المعاهد الفنية التجارية.
دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.
الثانوية الزراعية (3 - 5) سنوات.
دبلوم المدارس الفندقية والثانوية للسياحة والفنادق 5 سنوات.
دبلوم المعاهد الفنية الفندقية.
دبلوم مدارس إيجوث.
دبلوم الفندقة البحرية 5 سنوات.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى أقرتها لجنة قطاع معاهد السياحة والآثار.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - تبدأ الدراسة بالمعهد اعتبارًا من العام الدراسة 2016/ 2017، ويُقبل بالمعهد عدد (200) طالب بالفرقة الأولى لتشغيل المعهد بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس عدد (4) أعضاء هيئة تدريس على الأقل (2) فى كل تخصص.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 10 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ أشرف محمد الشيحى