الوقائع المصرية - العدد 226 - السنة 190هـ
الاثنين 9 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2016م

محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجامعة بنى سويف

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 9/ 2015 وبحضور السادة المؤسسين والبالغ عددهم (82) مؤسسًا بتاريخ 1/ 9/ 2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجامعة بنى سويف وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام محافظة بنى سويف تحت رقم (82) بتاريخ 20/ 9/ 2016
ومنطقة عملها لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس (82) سهمًا قيمتها 820 جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 19800 جنيه ببنك الإسكان والتعمير - فرع بنى سويف بالإيصال رقم (1000312 - 184) بتاريخ 3/ 7/ 2016

مدير إدارة التعاون
م/ علاء محمد سعيد