الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الأقصر
قرار رقم 719 لسنة 2016

محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 387 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى كتاب السيد الأمين العام لمجلس الوزراء الموجه للسيد الأستاذ الدكتور وزير التنمية المحلية بشأن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى العام لمناطق الامتداد العمرانى (شرق السكة الحديد - جنوب وجنوب شرق مدينة الأقصر) بمدينة الأقصر بتاريخ 28/ 6/ 2016؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التنمية المحلية بتاريخ 11/ 7/ 2016؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ 7/ 8/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اعتماد المخطط التفصيلى العام لمناطق الامتداد العمرانى (شرق السكة الحديد - جنوب وجنوب شرق مدينة الأقصر) بمدينة الأقصر، تنفيذًا لموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات طبقًا لقانون البناء ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على السيد السكرتير العام - الإدارة العامة للمتابعة - مجلس مدينة الأقصر - الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 9/ 8/ 2016

محافظ الأقصر
محمد بدر