الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2016م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية عرابى لتنمية المجتمع بالسويس

اسم الجمعية: جمعية عرابى لتنمية المجتمع بالسويس.
مقرها: السويس - الجناين - كوبرى (46) العمدة.
رقم الشهر: (735) تاريخه: 14/ 8/ 2016
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات اجتماعية - خدمات دينية - رعاية الأسرة والطفولة.
الأغراض:
1 - إنشاء دار حضانة.
2 - زواج الأيتام.
3 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 (أحد عشر) عضوًا.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 14/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)