الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 161 لسنة 2016
بتاريخ 25/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة جيل المستقبل للخدمات الاجتماعية والتنموية والتدريبات؛
مقر المؤسسة: برج المحاريث - شقة رقم (406) - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة جيل المستقبل للخدمات الاجتماعية والتنموية والتدريبات بمحافظة المنيا تحت رقم (161) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة جيل المستقبل للخدمات الاجتماعية والتنموية والتدريبات.
مركز إدارتها: برج المحاريث - شقة رقم (406) - بندر المنيا - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: 5000ج (فقط وقدره خمسة آلاف جنيه).
مجلس الأمناء: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - تقديم المساعدات.
3 - أنشطة اقتصادية.
4 - أنشطة صحية.
5 - الصداقة بين الشعوب.
6 - خدمات البيئة.
7 - خدمات دينية وثقافية وعلمية.
8 - رعاية الأسرة والطفولة والمسنين.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله