الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3029 لسنة 2016
بتاريخ 31/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية نادى قضاة مجلس الدولة بالمنيا، العنوان: عمارة (32) - شقة (14) - نموذج (3) - بلوك (ك) - خلف نادى الطيران - المنيا الجديدة - بندر المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية نادى قضاة مجلس الدولة بالمنيا بمحافظة المنيا تحت رقم (3029) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية نادى قضاة مجلس الدولة بالمنيا.
مركز إدارتها: عمارة (32) - شقة (14) - نموذج (3) - بلوك (ك) - خلف نادى الطيران - المنيا الجديدة - بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 100 (مائة) جنيه.
قيمة الاشتراك السنوى: 200 (مائتا) جنيه.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - مساعدات اجتماعية.
3 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
4 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - حماية البيئة.
6 - الصداقة بين الشعوب.
7 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
8 - أنشطة أدبية.
9 - أنشطة ثقافية.
10 - رعاية الشيخوخة.
11 - تنظيم الأسرة.
12 - ميدان إنسانية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله