الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الترابط للخدمات الاجتماعية والإنسانية للتنمية بقليوب المحطة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2387) اعتبارًا من 25/ 8/ 2016 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 25/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمع المحلى.
(ب) التنمية الاقتصادية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) المساعدات الاجتماعية.
(هـ) الأنشطة الصحية.
(و) حماية البيئة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تيسير الحج والعمرة.
(ب) إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
(جـ) مساعدات اجتماعية وعلاجية.
(د) تيسير زواج الفتيات الأيتام.
(هـ) إنشاء دار حضانة.
(و) إنشاء مركز طبى ومعمل تحاليل طبية.
(ز) نظافة البيئة وتشجيرها.
(ح) إنشاء مكتب طفل.
(ط) إنشاء مشغل للفتيات الأيتام.
(ى) كفالة الأيتام.
3 - مجلس الإدارة: مكون من سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.