الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الأحلام المصرية (دريم) المشهرة برقم (1542) بتاريخ 4/ 5/ 2011 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 25/ 8/ 2016 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 25/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(د) رعاية الأسرة.
2 - أسباب التعديل:
( أ ) تعديل اسم المؤسسة من المصرية السويدية إلى مؤسسة الأحلام المصرية (دريم).
(ب) تعديل نطاق عمل المؤسسة من مستوى المحافظة إلى مستوى الجمهورية.
(جـ) إضافة بعض الميادين إلى الميادين السابقة:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - الأنشطة الصحية.
3 - حماية البيئة.
4 - حماية المستهلك.
(د) إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - فصول تقوية - محو الأمية - تحفيظ القرآن الكريم.
2 - إقامة الجامعات والمدارس ومستشفى بعد موافقة الجهات المختصة.
3 - سيارة دفن موتى - مقابر - تيسير الحج والعمرة - النظافة العامة.
4 - مكتبات ثقافية - مطابع لخدمات الأنشطة.
3 - مجلس الأمناء مكون من: ثلاثة أعضاء.
4 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.

0