الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2016م
محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية تقدر لتنمية المجتمع بالسويس
اسم الجمعية: جمعية تقدر لتنمية المجتمع.
مقرها: السويس - الأربعين - شارع المدينة المنورة.
رقم الشهر: (734) تاريخه: 14/ 8/ 2016
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات الاجتماعية - خدمات الأسرة والطفولة -
الخدمات الدينية.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - تقديم المساعدات للمحتاجين والأيتام.
3 - إنشاء دار حضانة.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء
السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا
لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 14/ 8/ 2016
وكيل الوزارة (إمضاء) |