الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 78 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 23/ 8/ 2016 بشأن تعديل قيد جمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بالبحر الأحمر؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية التدريب المهنى والأسر المنتجة بالبحر الأحمر - مركز إدارتها مدينة الغردقة المشهرة تحت رقم (15) بتاريخ 3/ 1/ 1967
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة (2):
ممارسة نشاط التمويل المتناهى الصغر.
مادة ثالثة - يُعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة الغردقة.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 23/ 8/ 2016

مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين