الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة التاسعة والخمسون
12 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 446 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم (2) لسنة 2016 "صلاحية" الصادر بجلسة 17/ 8/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنقل الأستاذة/ علا قدرى أحمد رزق الشافعى - وكيل النيابة الإدارية - إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الشباب والرياضة، تُعادل درجة وظيفتها الحالية، مع احتفاظهم بمرتبها فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى