الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 190هـ
السبت 14 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 29 لسنة 2016
بحل الجمعية التعليمية الثقافية العلمية بكفر العرب
المقيدة برقم (637) بتاريخ 24/ 7/ 2012

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعليمية الثقافية العلمية بكفر العرب؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعية بدمياط بتاريخ 15/ 8/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - حل الجمعية التعليمية الثقافية العلمية بكفر العرب المقيدة برقم (637) بتاريخ 24/ 7/ 2012
مادة 2 - تؤول أموال وممتلكات وعُهد الجمعية إلى حساب مؤسسة الفجر الجديد بفارسكور طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة 3 - تُشكل لجنة لتصفية الجمعية من كل من:

1 – أم سامية محمد عبد السلام - مدير الإدارة الاجتماعية بفارسكور رئيسًا
2 - أ/ النبوى عزام السعيد - رئيس قسم الجمعيات بفارسكور عضوًا
3 - أ/ شريف عبد العليم الدالى - رئيس الوحدة الاجتماعية بكفر العرب عضوًا

على أن يتم التصفية خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.
مادة 4 - على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
مادة 5 - ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 18/ 8/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار