الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 190هـ
السبت 14 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 31 لسنة 2016
لقيد النظام الأساسى
لجمعية حى أبو الحمايل الخيرية بالسرو

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية حى أبو الحمايل الخيرية بالسرو؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 18/ 8/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية حى أبو الحمايل الخيرية بالسرو تحت رقم (768) بتاريخ 25/ 8/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 25/ 8/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: مساعدات وخدمات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
نطاق عملها: مركز ومدينة السرو.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 50 جنيهًا سنويًا.
أيلولة أموالها إلى: جمعية كفالة اليتيم بالسرو.