الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 190هـ
السبت 14 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 32 لسنة 2016
لقيد النظام الأساسى
للجمعية المصرية المتحدة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان بدمياط

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى للجمعية المصرية المتحدة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان بدمياط؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 11/ 8/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى للجمعية المصرية المتحدة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان بدمياط تحت رقم (769) بتاريخ 28/ 8/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 28/ 8/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: الأنشطة التعليمية - الأنشطة الثقافية - حقوق الإنسان.
نطاق عملها: (جمهورية مصر العربية) مع الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتى تنص على: "وإذا باشرت الجمعية نشاطًا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها فتلتزم بإخطار مديرية الشئون الاجتماعية فى المحافظة التى تباشر فيا هذا النشاط بنوعه ومده والمسئولين عنه.......".
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 100 جنيه سنويًا.
أيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.