الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 15 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 246 لسنة 2016

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكلمة والمعدلة له؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة الشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 77 لسنة 1977 بإصدار النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 69 لسنة 2016 بتاريخ 27/ 4/ 2016 التى وافقت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى للبنك بما يعكس زيادة رأس مال البنك المصدر بنسبة (20%) باستخدام جزء من الأرباح المحتجزة لسداد قيمة أسهم الزيادة ليصبح رأس مال البنك المصدر بعد الزيادة مبلغًا وقدره 356146200 دولار أمريكى تتمثل فى عدد 356146200 سهم بزيادة قدرها 59357700 دولار أمريكى تتمثل فى عدد 59357700 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد دولار أمريكى واحد أو ما يعادله بالجنيه المصرى بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم أصلية من أسهم البنك؛
وعلى كتاب محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى رقم (2175) فى 10/ 8/ 2016؛
وعلى كتاب البنك المركزى المصرى - قطاع الرقابة والإشراف - رقم (193) المؤرخ فى 1/ 6/ 2016 بموافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2016 على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى؛
وعلى كتاب وزير الاستثمار رقم (4592) فى 27/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى على النحو التالى:
"حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكى، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ثلاثمائة وستة وخمسين مليونًا ومائة وستة وأربعين ألفًا ومائتى دولار أمريكى، موزعًا على ثلاثمائة وستة وخمسين مليونًا ومائة وستة وأربعين ألفًا ومائتى سهم، قيمة كل سهم دولار أمريكى واحد، أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل".
مادة ثانية - يُعمل بهذا القرار من اليوم التالى لنشره بالوقائع المصرية، ويكون النشر على نفقة الجهة الطالبة.
صدر فى 26 من ذى الحجة سنة 1437هـ
الموافق 28 من سبتمبر سنة 2016م.

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة