الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 15 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 120 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 8/ 2016

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 14/ 8/ 2016 بشأن قيد جمعية السلطان لتنمية المجتمع المحلى ببئر العبد؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 14/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية السلطان لتنمية المجتمع المحلى ببئر العبد برقم (507) بتاريخ 14/ 8/ 2016
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية السلطان لتنمية المجتمع المحلى ببئر العبد.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - التنمية الاقتصادية.
مركز إدارتها: بئر العبد - الشارع العام.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى جمعية كنوز البردويل للتنمية الشاملة بسلمانة.
مجلس إدارتها: سبعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
منير أبو الخير عزام