الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 15 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الشروق لتنمية المجتمع ببنى عمار

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الشروق لتنمية المجتمع ببنى عمار اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1157) بتاريخ 11/ 11/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (623) بتاريخ 10/ 2/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الشروق لتنمية المجتمع ببنى عمار طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1463) فى 1/ 8/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والأيتام.
5 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
6 - ميدان تنظيم الأسرة.
7 - ميدان حقوق الإنسان.
8 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
9 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
10 - ميدان الأنشطة الصحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 1/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)