الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 15 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية أهل الخير للتنمية بشطورة

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية أهل الخير للتنمية بشطورة، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1180) بتاريخ 12/ 2/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (2477) بتاريخ 14/ 7/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أهل الخير للتنمية بشطورة العنوان: مركز طهطا - شطورة - ش مدرسة التعليم الأساسى الإعدادية القديمة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1464) فى 2/ 8/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - ميدان الأنشطة الصحية.
6 - ميدان الخدمات التعليمية والرياضية.
7 - ميدان حقوق الإنسان.
8 - ميدان رعاية الشيخوخة.
9 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 2/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)