الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 15 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة أيادى مصرية للتنمية وتأهيل الشباب بمحافظة سوهاج - مركز المراغة

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة أيادى مصرية للتنمية وتأهيل الشباب بمحافظة سوهاج - مركز المراغة اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1185) بتاريخ 10/ 3/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (1495) بتاريخ 14/ 4/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة أيادى مصرية للتنمية وتأهيل الشباب وعنوانها: مركز المراغة - شارع أسيوط/ سوهاج - أمام المرور - الدور الثانى علوى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1465) فى 15/ 8/ 2016
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
3 - ميدان التنظيم والإدارة.
4 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
5 - ميدان رعاية الأمومة والطفولة.
6 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
7 - ميدان رعاية الأسرة.
8 - ميدان الصداقة بين الشعوب.
9 - ميدان الخدمات الصحية.
10 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
11 - ميدان حقوق الإنسان.
12 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 15/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)