الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 15 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة الرواد للتنمية بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الرواد للتنمية بسوهاج اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1188) بتاريخ 29/ 3/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (2241) بتاريخ 28/ 6/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة الرواد للتنمية بسوهاج - العنوان: قسم أول سوهاج - طريق الجوازات - خلف التأمين الصحى القبلى - عمارة قدرى مكى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1466) فى 17/ 8/ 2016
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
2 - ميدان حماية المستهلك.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان تنظيم الأسرة.
5 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
6 - ميدان الصداقة بين الشعوب.
7 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
8 - ميدان رعاية الأسرة وتحسين صحة الشباب.
9 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
10 - ميدان الأنشطة الصحية والتعليمية والاجتماعية والرياضية.
11 - ميدان حقوق الإنسان.
12 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
13 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
14 - ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 17/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)