الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 15 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
مؤسسة آفاق للتنمية بطهطا

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لمؤسسة آفاق للتنمية بطهطا اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر المؤسسة برقم (1160) بتاريخ 18/ 11/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (80) بتاريخ 4/ 1/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة آفاق للتنمية بطهطا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1467) فى 29/ 8/ 2016
مادة ثانية - يصرح للمؤسسة بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
2 - ميدان التنمية الاقتصادية والتدريب والتعليم.
3 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
4 - ميدان رعاية الأسرة.
5 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
6 - ميدان الأنشطة الصحية.
7 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
8 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
9 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
10 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
11 - ميدان حقوق الإنسان.
12 - ميدان الصداقة بين الشعوب.
13 - ميدان التنظيم والإدارة.
14 - ميدان تنظيم الأسرة.
15 - ميدان حماية البيئة.
16 - ميدان أصحاب المعاشات.
17 - ميدان النشاط الأدبى.
18 - ميدان رعاية المسجونين وأسرهم.
19 - ميدان رعاية الشيخوخة.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 29/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)