الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 15 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الزراعة
شئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية سرابيوم المحطة - مركز فايد - محافظة الإسماعيلية
المعاد شهرها برقم (4) بتاريخ 2/ 3/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (63) الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1980

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية سرابيوم المحطة - مركز فايد - محافظة الإسماعيلية والمنعقدة قانونًا بتاريخ 29/ 9/ 2016 تعديل المادة رقم (39) من لائحة النظام الداخلى للجمعية المشار إليها والخاصة بمجلس إدارة الجمعية وذلك على النحو التالى:
المادة (39) بعد التعديل:
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، يتكون من عدد 11 (أحد عشر) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة.
وقيد هذا التعديل بسجلات إدارة شئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 3/ 10/ 2016

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ زكى حسن أحمد سويلم