الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 15 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2016م

محافظة الفيوم
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية الأشجار التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بعزبة الخمسين بناحية دمو - مركز الفيوم - محافظة الفيوم

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 23/ 8/ 2016 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 25 مؤسسًا، وبلغ رأس المال 2000 جنيه مصرى، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الفيوم بالإيصال رقم (084565) بتاريخ 24/ 8/ 2016
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الفيوم برقم (496) بتاريخ 30/ 9/ 2016
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز
الإدارى
منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
جمعية الأشجار التعاونية
لتنمية الثروة الحيوانية
بعزبة الخمسين
ثروة
حيوانية
الفيوم دمو عزبة الخمسين
دمو
(5) 496 30/ 9/ 2016

تحريرًا فى 3/ 10/ 2016

مدير إدارة شئون التعاون الزراعى بالفيوم
مهندس/ محمد محمود عبد العزيز