الوقائع المصرية - العدد 232 - السنة 190هـ
الاثنين 16 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2016م

مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا
تعديل ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركز ديرمواس بمحافظة المنيا
والمنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد 270 لسنة 2015 بتاريخ 29/ 11/ 2015
تحت عنوان (ملخص عقد التأسيس للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأهالى مركزى ملوى وديرمواس بمحافظة المنيا

بناءً على كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن مراجعة مستندات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركزى ملوى وديرمواس المشهرة تحت رقم (95) فى 8/ 11/ 2015 تم تعديل المواد (1، 2، 3) من النظام الداخلى للجمعية كالآتى:
المادة (1):
قبل التعديل:
اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركزى ملوى وديرمواس.
بعد التعديل: اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركز ديرمواس.
المادة (2):
قبل التعديل:
منطقة عمل الجمعية: إقليمية لأهالى مركزى ملوى وديرمواس.
بعد التعديل: منطقة عمل الجمعية: إقليمية لأهالى مركز ديرمواس.
المادة (3):
قبل التعديل:
باب العضوية فى الجمعية مفتوح لأهالى مركزى ملوى وديرمواس.
بعد التعديل: باب العضوية فى الجمعية مفتوح لأهالى مركز ديرمواس.

وكيل الوزارة
مهندس استشارى/ رمضان محمد إبراهيم