الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 98 لسنة 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2015؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إلغاء دمج مركز شباب الملعب - بلقاس - محافظة الدقهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء دمج مركز شباب الملعب - بلقاس - محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

قيام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية باتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع قانونًا نحو إعادة تشغيل المركز وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية أو لحين صدور قانون الشباب أيهما أقرب.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز