الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1065 لسنة 2016
صادر بتاريخ 5/ 10/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 936 لسنة 2016 بشأن ندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1024 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 30/ 9/ 2015 بشأن تعيين مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية لمدة سنة والذى ينتهى فى 30/ 9/ 2016؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحادات النوعية رقم 26 لسنة 1979؛
وعلى ما تم عرضه على السيد المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعيين مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية لمدة عام واحد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك على النحو التالى:

1 - السيدة الدكتورة/ حياة محمد خطاب رئيسًا
2 - لواء طيار أ. ح/ محمود أحمد عطية الضوى نائبًا للرئيس
3 - السيد الدكتور/ أحمد محمد على أدهم أمينًا للصندوق
4 - السيد الأستاذ/ خالد إسماعيل صدقى حجازى عضوًا
5 - السيد الأستاذ/ عمرو محمد جلال الشناوى عضوًا
6 - السيد الأستاذ/ محمد يحى محمد يوسف عضوًا
7 - السيدة الدكتورة/ نورا عاطف عبيد عضوًا
8 - السيد الأستاذ/ إبراهيم أمين إبراهيم عضوًا
9 - لواء طبيب/ سامح السيد على عضوًا
10 - الأستاذ الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق عضوًا

(المادة الثانية)

يتولى مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى القانون ولائحة النظام الأساسى للجنة البارالمبية المصرية.

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر فى الوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز