الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية عوامر العسيرات - مركز العسيرات - محافظة سوهاج

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 25/ 7/ 2016 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 432 مؤسسًا، وبلغ رأس المال 26000 جنيه مصرى، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى بأولاد حمزة بموجب إيصال رقم (94236) فى 27/ 7/ 2016
تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية، وتم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة سوهاج برقم (295) بتاريخ 31/ 7/ 2016
وفيما يلى ملخص عقدا لتأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
عوامر العسيرات متعددة
الأغراض
العسيرات عوامر
العسيرات
عوامر
العسيرات
(7) 295 31/ 7/ 2016

مدير عام التعاون الزراعى بسوهاج
م/ عبد العاطى صديق الخطيب